العودة للخلف

حلف على ترك مباح، فما يلزمه؟

تاريخ النشر: 12 / 07 / 2025
: 5

السؤال:

ما حكم من حلف على الامتناع من مباح مثلا قال: والله ما آكل فاكهة كذا ونحوه من طعام أو شراب؟

الجواب :

المحرِّم للحلال لا يخلو:

- إما أن يحرِّمه بلفظ التحريم مثلًا يقول: حرمته أو هو عليَّ حرام ونحوه، وهذا بيّنا حكمه فيما الجواب عن بعض الأسئلة، منها (رابط).

- أو يحلف على ذلك يمينًا يقول مثلا: والله لا آكله. وهذا يجب عليه إن حنث أن يكفر. ولا يجب عليه الحنث كما لو كان يضره. وإلا وجب أن يحنث.

قال الإمام النسائي:   أَخْبَرَنَا  مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا  سُفْيَانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا  أَيُّوبُ ، عَنْ  أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ  زَهْدَمٍ ،  أَنَّ أَبَا مُوسَى أُتِيَ بِدَجَاجَةٍ، فَتَنَحَّى رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ، فَقَالَ : مَا شَأْنُكَ ؟ قَالَ: إِنِّي رَأَيْتُهَا تَأْكُلُ شَيْئًا قَذِرْتُهُ، فَحَلَفْتُ أَنْ لَا آكُلَهُ.  فَقَالَ  أَبُو مُوسَى: ادْنُ فَكُلْ ؛ فَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْكُلُهُ. وَأَمَرَهُ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْ يَمِينِهِ.  صحيح.

وصحَّ عند عبدالرزاق وابن المنذر عن ابن مسعود أنه قدّم عنده ضرع فتنحى رجل وقال قد حرمته! فقال له: «ادنه فاطعم وكفّر عن يمينك». وتلا: ﴿لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم

فهذه فتاوى الصحابة وفقههم رضي الله عنهم.

جميع الحقوق محفوظة © موقع الشيخ ابي محمد عبدالله بن لمح الخولاني - 2025
تم نسخ الدعاء بنجاح